تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ٢ - عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع.

وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، وأما قول الحافظ رحمه الله: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ إِنْ كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ سَمِعَهُ مِنْ جُبَيْرٍ رضي الله عنه. اهـ. ففيه تجوز لانه لو ثبت سماعه له من جبير لبقيت عنعنة ابنه حائلًا دون تحسينه، لان الأئمة اتفقوا على عدم قبول ما عنعن فيه من حديثه.

ولبعضه شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما، وفيه:"ونهى أن ينشد فيها شعر"، وقد تقدم تخريجه في حديث رقم (٣٥٦).

ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "خصال لا تنبغي في المسجد: ... ولا يشهر فيه سلاح ... الحديث". وهو حديث ضعيف.

ومن حديث جابر وأبي موسى، في الأمر بإمساك نصال النبال في المسجد، وهما في الصحيحين وغيرهما.

ومن حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تقام الحدود في المساجد ... ".

ومن حديث حكيم بن حزام، وقد تقدم تخريج كل هذه الأحاديث والكلام عليها في حديث رقم (٣٥٦).

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٥٢٣