٣٥٩ - [وَقَالَ إِسْحَاقُ] (١): أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ (٢)، أنا (٣) ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، (أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، أَوْ يُنْشَد فِيهَا الْأَشْعَارُ، أَوْ يُسَلَّ فِيهَا السِّلَاحُ).
* هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، إِنْ كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ [يَسَارٍ] (٤) سَمِعَهُ مِنْ (٥) جُبَيْرٍ رضي الله عنه.
٣٥٩ - تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٥٨أ)، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، وإقامة الحدود وإنشاد الشعر، وعزاه لإسحاق، وأعله بتدليس ابن إسحاق.
ورواه الروياني في مسنده (ق ٢٤٣ ب)، من طريق يعلي بن عبيد، نا محمد بن إسحاق قال: سمعت أصحابنا يذكرون عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، أن تقام الحدود في المسجد، وأن ينشد فيها الشعر، ولا يسل فيها السلاح.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:
١ - التوقف في كون إسحاق بن يسار سمع من جبير، أم لم يسمع منه، فلم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة، سوى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).
(٢) في (عم) و(سد): (أحمد).
(٣) في (ك): (ثنا).
(٤) تحرفت في جميع النسخ إلى (بشار) إلَّا في (ك) فقد جاءت على الصواب.
(٥) في (حس): (عن).