تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٠ - [وَقَالَ مُسَدَّدٌ] (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢)، عَنْ سُفْيَانَ (٣)، عَنِ عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد بن الْحَنَفِيَّةِ رضي الله عنه، قَالَ (٤): (إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طرفيه).

٣٣٠ - تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٩ ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣١٣)، كتاب الصلوات، باب في الصلاة في الثوب الواحد، من طريق يحيى بن سعيد القطان، به، ولفظه: (أن عليًا قال: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد -أو صلى في ثوب واحد-).

ورواه أيضًا (١/ ٣١٤)، قال: حدثنا سفيان -وهو ابن عيينة-، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، به، ولفظه: (قال علي: إذا صلى الرجل في الثوب الواحد فليتوشح به).

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح.

وتشهد له الأحاديث المتواترة عنه -ﷺ- في جواز الصلاة في الثوب الواحد. انظر حديث رقم (٣٢٢).

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(٢) هو القطان.

(٣) هو الثوري.

(٤) لفظة (قال)، ليست في (ك).

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٣٩١