٣٣٠ - [وَقَالَ مُسَدَّدٌ] (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢)، عَنْ سُفْيَانَ (٣)، عَنِ عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد بن الْحَنَفِيَّةِ رضي الله عنه، قَالَ (٤): (إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طرفيه).
٣٣٠ - تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٩ ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣١٣)، كتاب الصلوات، باب في الصلاة في الثوب الواحد، من طريق يحيى بن سعيد القطان، به، ولفظه: (أن عليًا قال: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد -أو صلى في ثوب واحد-).
ورواه أيضًا (١/ ٣١٤)، قال: حدثنا سفيان -وهو ابن عيينة-، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، به، ولفظه: (قال علي: إذا صلى الرجل في الثوب الواحد فليتوشح به).
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح.
وتشهد له الأحاديث المتواترة عنه -ﷺ- في جواز الصلاة في الثوب الواحد. انظر حديث رقم (٣٢٢).
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).
(٢) هو القطان.
(٣) هو الثوري.
(٤) لفظة (قال)، ليست في (ك).