٣٢٩ - [وَقَالَ مُسَدَّدٌ] (١) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٢)، عَنْ أَبِي هَارُونَ (٣)، قَالَ (٤): سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِهِ مُشْتَمِلًا (٥)، وَلَكِنْ لَيَعْقِدْهُ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ صلاته".
٣٢٩ - تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٩ ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لمسدد، وقال: رواه مسلم في صحيحه باختصار.، وأبو هارون العبدي ضعيف، واسمه عمارة بن جوين. اهـ.
ورواه تمام في فوائده كما في الروض البسام (١/ ٣٥٨: ٣٥٣)، من طريق برد بن سنان، عن أبي هارون، به، ولفظه: (لا يضر أحدكم أن يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، وليعقد طرفه يتفرغ لصلاته).
ورواه مسلم (١/ ٣٦٩: ٥١٩)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وابن ماجه (١/ ٣٣٣: ١٠٤٨)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد، وأحمد (٣/ ٥٣، ٥٩)، والطحاوي (١/ ٣٨١)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي (٢/ ٢٣٧)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، من طرق عن الأعمش، عن -وعند الطحاوي: قال ثنا- أبي سفيان، عن جابر، حدثني أبو سعيد الخدري: (أنه دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، قال: فرأيته يصلي على=
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).
(٢) هو ابن زيد.
(٣) هو العبدي.
(٤) لفظة (قال)، ليست في (ك).
(٥) الاشتمال هو إدارة الثوب على الجسد كله حتى لا تخرج يده، وهو التوشح.
انظر: أساس البلاغة (ص ٢٤٢)؛ اللسان (١١/ ٣٦٨)، مادة: (شمل)؛ وهدي الساري (ص ١٤٠).