تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٥ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي (١) حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، قال: (كَانَ عَامَّةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، أَصْحَابَ الْعُقَدِ). قُلْتُ: وَمَا أَصْحَابُ الْعُقَدِ؟ قَالَ: (لَمْ يَكُنْ لَأَحَدِهِمْ إلَّا ثَوْبٌ (٢) كَانَ يعقده على عنقه).

٣٢٥ - تخريجه:

سقط مسند سهل بن سعد، من مسند الطيالسي المطبوع، وسقط كذلك من نسخة بتنة الهندية المخطوطة، وقد وجدته في نسخة مكتبة الأوقاف العراقية، ووجدت هذا الحديث فيه (ق ٧٦ أ- ب).

وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٨ أ)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لأبي داود الطيالسي.

ورواه البخاري (١/ ٤٧٣: ٣٦٢)، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، (٢/ ٢٩٨: ٨١٤)، كتاب الأذان، باب عقد الثياب وشدها، (٣/ ٨٦: ١٢١٥)، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.

ومسلم (١/ ٣٢٦: ٤٤١)، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال.

وأبو داود (١/ ٤١٥: ٦٣٠)، كتاب الصلاة، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي.

والنسائي (٢/ ٧٠: ٧٦٦)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الإزار.

وأحمد (٣/ ٤٣٣، ٥/ ٣٣١).

من طرق عن الثوري، عن أبي حازم، به، ولفظه: القد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان، من ضيق الأزر، خلف النبي - ﷺ -، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال"، هذا لفظ مسلم وأبي داود.=

(١) في (حس): (ابن). وأبو حازم هو سلمة بن دينار الأعرج.

(٢) زاد في المسند (واحد حتى).

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٣٧٨