٣١٥ - الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المُحَبر، ثنا حَمَّادٌ (١)، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "يَقْطَعُ (٢) الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ". قُلْتُ: فَمَا يَسْتُرُنِي؟ قَالَ - ﷺ -: "السهم (٣)، والرَّحْل (٤)، والحجر".
٣١٥ - تخريجه:
ذكره الهيثمي (بغية الباحث ص ٢٢٥: ١٦٠).
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٥ أ)، كتاب القبة، باب السترة للمصلي، وعزاه للحارث بن محمد بن أبي أسامة، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف أبي هارون العبدي، واسمه عُمارة بن جوين. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (٢/ ٢٧: ٢٣٥٠)، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، من طريق معمر، عن أبي هارون العبدي، به، ولفظه: "يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة".
وروى عبد الرزاق (٢/ ١٣: ٢٢٩٤)، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، من طريق مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، قال: (كنا نستتر بالسهم، والحجر في الصلاة -أو قال: كان أحدنا يستتر بالسهم والحجر في الصلاة-).
وروى أيضًا (٢/ ١٣: ٢٢٩٥) من طريق جعفر بن سليمان، قال: أخبرني أبو هارون العبدي، قال: قلت لأبي سعيد الخدرى: ما يستر المصلي؟ قال: (مثل=
(١) هو ابن سلمة.
(٢) في (عم) و(ك): تقطع -بالتاء الفوقية- وكلاهما جائز.
(٣) السهم: عود من الخشب يسوى في طرفه نصل يرس به عن القوس.
المعجم الوسيط (١/ ٤٥٩)، مادة: (سهم).
(٤) الرّحل: هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب.
النهاية (٢/ ٢٠٩)، مادة: (رحل)؛ المعجم الوسيط (١/ ٣٣٥)، مادة: (رحل).