تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

=

١ - حديث عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه، وفيه: "صلِّ صلاة الصبح ثم أقْصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ... ".

رواه مسلم وغيره، تقدم تخريجه في حديث رقم (٢٨٩).

٢ - حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -: (نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب)، متفق عليه.

٣ - وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ...) متفق عليه.

٤ - وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعدالعصر حتى تغرب الشمس)، متفق عليه. وقد سبق تخريج هذه الأحاديث في حديث رقم (٢٩١).

٥ - وحديث زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، نَهَى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس، أو غاب قرنها، وقال: (إنها تطلع بين قرني شيطان، أو من بين قرني شيطان). رواه أحمد (٥/ ١٩٠)، من طريق عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، به.

قال الهيثمي (المجمع ٢/ ٢٢٤)، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: وهو كما قال، لكن فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع. انظر: مراتب المدلسين (ص ١٠٢).

وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح، روى ذلك أكثر من عشرين صحابيًا، جملة منها في الصحيحين -كما تقدم-.=

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٢٨٠