تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٥ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَير، عَنْ طَاوُسٍ (٢): أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِي عَنْهَا أَنْ يَتخِذَها سُلَّمًا (٣).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ (٤) لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٥) الْآيَةَ، وَمَا أَدْرِي أتعَذَّبُ (٦) عَلَيْهَا، أَمْ (٧) تُؤْجَر (٦).

* إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في النسائي (٨).

٢٩٥ - تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٣٣ أ)، كتاب المواقيت، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح، وعزاه لابن أبي عمر، وقال: هذا إسناد صحيح، وأصله في النسائي. اهـ.=

(١) هو ابن عيينة.

(٢) في (عم) زيادة: (قال).

(٣) أي: يتوصل بها إلى المحرم، وهو الصلاة عند غروب الشمس، وقد صرح بذلك الفاروق عمر بن الخطاب، في أثر عند عبد الرزاق (٢/ ٤٣١: ٣٩٧٢).

(٤) في (سد): (يكون) -بالياء التحتية- وهذه قراءة أهل الكوفة ومنهم عاصم بن أبي النجود، وقرأ الباقون بالتاء الفوقية. انظر: كتاب الإقناع في القراءات السبع (٢/ ٧٣٧)؛ فتح القدير (٤/ ٢٨٣)؛ الوافي في شرح الشاطبية (ص ٣٤٥).

(٥) سورة الأحزاب: آية ٣٦.

(٦) في (حس) و(عم) و(سد): (أيعذب عليها، أم يؤجر) -بالياء التحتية في الموضعين-.

(٧) في (ك): (أو).

(٨) يأتي بيان ذلك في التخريج والحكم على الأثر.

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٢٧٤