تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= قبل أن تقام الصلاة) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين".

البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٨)؛ ومسلم (١/ ٥٠٠: ٧٢٣).

٥ - وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - ﷺ -، كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)، متفق عليه، واللفظ لمسلم.

البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٩)؛ ومسلم (١/ ٥٠١: ٧٢٤).

فهذان الحديثان يدلان على أنه - ﷺ - لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر قبل الصلاة إلَّا ركعتي الفجر.

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٢٧٣