= قبل أن تقام الصلاة) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين".
البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٨)؛ ومسلم (١/ ٥٠٠: ٧٢٣).
٥ - وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - ﷺ -، كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٩)؛ ومسلم (١/ ٥٠١: ٧٢٤).
فهذان الحديثان يدلان على أنه - ﷺ - لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر قبل الصلاة إلَّا ركعتي الفجر.
المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣