تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٥٥ - [١] وقال الطيالسي (١): حدّثنا ابن (٢) المبارك. [٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (٣): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ السَّامِيُّ (٤)، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قُتَيْلَةَ (٥) فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَهِيَ أُمُّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما (٦) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رسول الله -ﷺ- وبين كُفَّارِ قُرَيْشٍ.

فَأَهْدَتْ إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما (٧) قُرْطًا، وَأَشْيَاءَ، فَكَرِهَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهَا، حَتَّى أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٨) لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ.

وَفِي (٩) رِوَايَةِ الْآخَرِ (١٠): قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَسَدٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، عَلَى بِنْتِهَا أَسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عنها (١١) بِهَدَايَا، ضِبَابٍ (١٢)، وَسَمْنٍ، وَأَقِطٍ، فَلَمْ تَقْبَلْ هَدَايَاهَا، ولم تدخلها بيتها، فسألت لها عائشة رضي الله عنها النَّبِيَّ -ﷺ- عَنْ ذَلِكَ: فقال -ﷺ-: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (١٣) الآية. فأدخلتها منزلها، وقبلت هداياها.

(١) لم أجده في المطبوع من مسنده.

(٢) في (سد): "بن".

(٣) لم أجده في المطبوع من مسنده.

(٤) في جميع النسخ: "الشامي" بالمعجمة، وهو خطأ.

(٥) في (مح): مهملة من النقط.

(٦) في (عم) و(سد): "عنهم".

(٧) في (مح): "عنه".

(٨) سورة الممتحنة: الآية ٨.

(٩) في (عم): "في رواية الآخر".

(١٠) في رواية أبي يعلى.

(١١) في (مح): "عنه".

(١٢) ضباب جمع ضب، وتجمع أيضًا على أضبب وضبان. (اللسان ١/ ٥٣٨).

(١٣) في (مح): "لا ينهاكم عن"، والصحيح ما أثبت في (عم) و(سد).

المطالب العالية محققا · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٥ · ص ٣٤٧