٣٧٥٣ - قال أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأخرت امرأته في المشركين.
فأنزل عز وجل: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٢). يَقُولُ: إِنْ (٣) أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ، فَلْيَتَزَوَّجْ إن شاء أربعًا سواها (٤).
٣٧٥٣ - درجته:
موقوف موضوع. لحال الكلبي. وفيه علتان أخريان:
١ - مندل ضعيف.
٢ - أبو صالح ضعيف جدًا.
وقد ضعفه البوصيري لضعف مندل. وهو إغفال لحال الكلبي.
تخريجه:
لم أجده عند غير ابن منيع، كما عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٠٨)، إليه فقط.
وله أصل عند البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط (٢/ ٢٧٩: ٢٧٣١)، وهو حديث طويل في قصة الحديبية، وفيه: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ =
(١) في (مح): "رضي الله عنه".
(٢) سورة الممتحنة: الآية ١٠.
(٣) في (عم): "إذا".
(٤) قال ابن الجوزي في زاد المسير (٨/ ٢٤٢)، عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها، وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته. وهذا قول الأوزاعي والليث، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. اهـ.