تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٩٥ - [٣] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخبرني نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عَنْ حِيتَانٍ كَثِيرَةٍ أَلْقَاهَا الْبَحْرُ، فَقَالَ ابْنُ عمر رضي الله عنهما: أَمَيِّتَةٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ، قَالَ (١): فَلَمَّا دخل دعا بالمصحف، فقرأ:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا﴾ (٢)، قَالَ: فَطَعَامُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ، فَكُلُوهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ يُؤْكَلُ مَيِّتًا فِيهِ أَوْ مَيِّتًا جَنْبَهُ (٣).

قُلْتُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ (٤) عَنْ نَافِعٍ نَحْوَهُ، فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَقَرَأَ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا﴾، (فَأَرْسَلَنِي إِلَى) (٥) عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ به فكله.

٣٥٩٥ - [٣] الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح، وقد صرح ابن جريج بالتحديث هنا.

تخريجه:

تابع مسددًا عن ابن جريج.

١ - عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٥٠٨) بلفظه إلى قوله إن كان ميتًا.

٢ - أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عند ابن جرير (٧/ ٦٦)، حدّثنا المثنى، عن أبي عاصم به وآخره وكل شيء فيه يؤكل ميتًا أو بساحله. =

(١) نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٠١): الرواية عن جمع من المفسرين من الصحابة والتابعين أن المراد بطعامه الميتة.

(٢) سورة المائدة: الآية ٩٦.

(٣) هكذا في (ك)، وفي النسخ الثلاث (يؤكل فيه ميتًا حسه)، وفي (عم) بالهامش كذا بالأصل، ولم يتبين لي معناها بعد عدة تأويلات، وفي رواية ابن جريج عند ابن جرير أو بساحله.

(٤) هو فيه (٢/ ٤٩٤) في الصيد، باب ما جاء في صيد البحر.

(٥) مثبتة من الموطأ، وفي النسخ الثلاث "فكبر على أبي عبد الرحمن" وهو كلام غير مفهوم.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٦٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٤ · ص ٦٣٤