٣٥٩٢ - وَقَالَ عَبْدُ (١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبِي عَنْ عكرمة، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَرَأَ فِي خُطْبَتِهِ (سُورَةَ) الْمَائِدَةِ، وَسُورَةَ التَّوْبَةِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "أحلُّوا مَا أحلَّ اللَّهُ فِيهِمَا، وحرِّموا مَا حرَّم الله فيهما".
٣٥٩٢ - الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف جدًا، فيه إبراهيم بن الحكم، وهو متروك.
تخريجه:
لم أجده بهذا الإِسناد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣) إلى عبد بن حميد في مسنده.
وله طريق آخر من حديث عطية بن قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- المائدة من آخر القرآن تنزيلًا فأحلُّوا حلالها وحرِّموا حرامها.
أخرجه أبو عبيد في الفضائل (/٢٨)، ثنا أبو اليمان عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ صخرة بن حبيب، عن عطية، به.
وهذا إسناد ضعيف على إرساله أبو بكر. ضعيف.
(١) في المنتخب (١/ ٥٢٧: ٦٠٥)، وما بين الأقواس ليست فيه. انظر: قول أبي ميسرة فيما تضمَّنته السورة من أحكام في الدر المنثور (٣/ ٤).