٣٥٧١ - أخبرنا (١) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، (ثنا) (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عرعرة قال: لما قُتل عثمان رضي الله عنه فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَسَأَلَهُ -يعني عليًّا رضي الله عنه-: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا (٣) أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن (يصّالحا) (٤) بينهما صُلحًا (٥)، قال رضي الله عنه: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَتَانِ، فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا مرة (٦).
٣٥٧١ - الحكم عليه:
إسناد الأثر حسن. وانظر الكلام حوله في أول حديث في تفسير سورة آل عمران.
تخريجه:
رواه عن حماد بن سلمة:
١ - أبو داود الطيالسي عند ابن جرير في التفسير (٥/ ٣٠٦)، حدّثنا ابن المثنى، ثنا أبو داود.
٢ - وآدم بن إياس عند البيهقي في القسم والنشوز من سننه، باب المرأة ترجع =
(١) القائل هو إسحاق بن راهويه.
(٢) ليست واضحة في (سد).
(٣) نشزت المرأة من بعلها نشوزًا، أي عصته امتنعت عليه. ونشزها الرجل: أي تركها جفاء.
(٤) هكذا في (مح)، وهي قراءة سبعية قرأ بها جمهور القراء، وفي (سد) و(عم): "يصلحا"، وهي قراءة سبعية قرأ بها عاصم وحمزة الزيات والكسائي رحمهم الله. وانظر بيان معنى كل قراءة والحجة فيها في كتاب حجة القراءات (/٢١٣).
(٥) سورة النساء: الآية ١٢٨.
(٦) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير (١/ ٥٧٦): ولا أعلم في ذلك خلافًا أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم.