تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٥٧ - (وَقَالَ مُسَدَّدٌ) (١): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (٢)، هو قولك: أدخل وأنت آمن (٣).

٣٥٥٧ - الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح مقطوع.

ولم يذكره البوصيري في الإِتحاف.

تخريجه:

تابع مسددًا يحيى الحماني عند ابن أبي حاتم (آل عمران ١/ ١) ثنا خالد به.

وتابع حميدًا ابن أبي نجيح أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ١٩٥)، حدّثنا الفتح هو- ابن إدريس، ثنا عمرو، ثنا أبو عاصم، ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

(١) غير واضح للتصوير في (عم).

(٢) سورة آل عمران، الآية ٩٧.

(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (١٤/ ٢٠١): من دخله أي الحرم كله، والتفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلدًا آمنًا قدرًا وشرعًا، فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم، فإذا دخلوا الحرم، أو لقِيَ الرجل قاتل أبيه، لم يهجروا حرمته، ففي الإسلام كذلك وأشد، لكن لو أصاب الرجل حدًا خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنًا لا يقام عليه الحد فيه أم لا؟ فيه نزاع وأكثر السلف على أنه يكون آمنا، انتهى بتصرف.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٤ · ص ٥٤٢