تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٣٦ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيوب، عن قتادة، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ (١)، قد أحله الله (تعالى) (٢) وأذن فيه، قال الله (تعالى) جَلَّ ذَكَرَهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).

٣٥٣٦ - الحكم عليه:

ضعيف الإِسناد. قتادة مدلس وقد عنعن، إلَّا أنه صحيح فقد رواه شعبة عنه كما سيأتي.

وسكت عليه البوصيري كما في الإِتحاف (٢/ ١٦٦ ب مختصر) وكذلك في المسندة.

تخريجه:

رواه عن سفيان:

الشافعي في مسنده (ترتيب ٢/ ١٧١).

ومن طريقه البيهقي في السنن في البيوع باب جواز الرهن والحيل في السلف (٦/ ١٩).

وإبراهيم بن بشار عند الحاكم في مستدركه (٢/ ٢٨٦)، وصححه.

وقلت: وفي إبراهيم كلام معروف ولا سيما في روايته عن ابن عيينة، لكن متابعة الشافعي وابن أبي عمر عنه تنفي عنه التفرد. =

(١) هذه المسألة التي تسمى السلم إلى أجل معلوم، وهذا الأثر أصل في اشتراط كون الأجل معلومًا في المسلم. قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٩٤) ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا.

قلت: وأما كيفيته ففيها خلاف انظره في كتب الفروع وشرح الأحاديث.

(٢) ليست في (سد) و(عم).

(٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٤ · ص ٤٧٩