٣٥٣٦ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيوب، عن قتادة، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ (١)، قد أحله الله (تعالى) (٢) وأذن فيه، قال الله (تعالى) جَلَّ ذَكَرَهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).
٣٥٣٦ - الحكم عليه:
ضعيف الإِسناد. قتادة مدلس وقد عنعن، إلَّا أنه صحيح فقد رواه شعبة عنه كما سيأتي.
وسكت عليه البوصيري كما في الإِتحاف (٢/ ١٦٦ ب مختصر) وكذلك في المسندة.
تخريجه:
رواه عن سفيان:
الشافعي في مسنده (ترتيب ٢/ ١٧١).
ومن طريقه البيهقي في السنن في البيوع باب جواز الرهن والحيل في السلف (٦/ ١٩).
وإبراهيم بن بشار عند الحاكم في مستدركه (٢/ ٢٨٦)، وصححه.
وقلت: وفي إبراهيم كلام معروف ولا سيما في روايته عن ابن عيينة، لكن متابعة الشافعي وابن أبي عمر عنه تنفي عنه التفرد. =
(١) هذه المسألة التي تسمى السلم إلى أجل معلوم، وهذا الأثر أصل في اشتراط كون الأجل معلومًا في المسلم. قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٩٤) ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا.
قلت: وأما كيفيته ففيها خلاف انظره في كتب الفروع وشرح الأحاديث.
(٢) ليست في (سد) و(عم).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.