٣٥٢٩ - حدّثنا (١) سُفْيَانُ، (عَنْ) (٢) إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، وَيُعْتِقُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ...﴾ (٣) (الْآيَةَ) (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- من طلق أو عتق، فقال: لعبت، فليس قوله بشيء، يَقَعُ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ (٥).
قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: يَلْزَمُهُ الشيء.
٣٥٢٩ - تخريجه:
لم أجده فيما بين يدي من مصادر، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٦٨٣) إلى ابن أبي عمرو وابن مردويه.
وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير.
واضطرب فيه إسماعيل بن مسلم، فرواه عن الحسن، عن عبادة رضي الله عنه، أخرجه ابن منيع كما تقدم في الكتاب ٨/ ٤٣١ حديث رقم (١٧٠٦).
وقد أرسله الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- بنحو حديث أبي الدرداء، ولفظه في آخره: من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا، فهو جائز. =
(١) القائل هو ابن أبي عمر.
(٢) (عم): "ابن".
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣١.
(٤) ليست في (سد) و(عم).
(٥) قال الإِمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (٧/ ٢١):
والحديث يدل على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق، كما في الأحاديث وقع منه ذلك.
أما الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والخفية.
قلت: وفيه خلاف انظره في كتب الفروع.
وقوله: يلزمه أي يلزمه فعل ما تلفظ به ان كان هازلًا.