٢٧٤٢ - قال أحمد بن منيع: أَبُو نَصْرٍ (١)،حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: مَنْ سَأَلَهُ (٢) جَارُهُ أَنْ يَدَّعِمَ عَلَى حائطه فليفعل (٣).
٢٧٤٢ - تخريجه:
وقد روي بالإسناد ذاته مرفوعًا إلى النبي -ﷺ-.
فرواه الطحاوي في مشكل الآثار، باب مشكل ما روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- من قوله: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره (٣/ ١٥٠) من طريق زائدة بن قدامة عن سماك به بمعناه مرفوعًا.
ورواه الطحاوي في المشكل أيضًا (٣/ ١٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٢٨) كلاهما من طريق قيس بن الربيع، عن سماك به بمعناه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا السند ضعيف لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولذلك رفعه تارة ووقفه تارة أخرى.
ولكن تابعه أبو الأسود عن عكرمة فأخرجه ابن ماجه في السنن في الأحكام، باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره (٢/ ٧٨٣: ٢٣٣٧) قال حدّثنا حرملة بن يحيى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لهيعة عن أبي الأسود، عن عكرمة به بلفظ "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره".
قلت: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ولكن رواية ابن وهب عنه خاصة أعدل من غيرها.
وقد تابعه أيضًا جابر بن زيد الأزدي فرواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، باب =
(١) أبو نصر هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري.
(٢) وفي (عم): "من سأل" بدون ضمير والصواب إثباته حتى يستقيم المعنى.
(٣) شريك هو ابن عبد الله القاضي.