٢٦٩٧ - الْحُمَيْدِيُّ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذَنٍ قَالَ: فعلَّمني، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ فَاسْتَأْذِنْ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَسَلِّمْ وَادْخُلْ، [فَمَا حَاجَتُكَ] (١)؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي يَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَكْتُبَ لِي (٢) قِيمَتَكَ بِخَيْبَرَ (٣) لَهُ بِإِقِطٍ، فَكَتَبَ لَهُ وَقَالَ: أَوقَفْتَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ.
٢٦٩٧ - الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح.
تخريجه:
هو في مسند الحميدي (٢/ ٢٨٤) قال: حدّثنا سفيان قال: حدثني زيد بن أسلم قال: بعثني أبي إلى عبد الله بن عمر، فدخلت عليه بغير إذن فعلمني فقال: إذا جئت فاستأذن فإذا أذن لك فسلم إذا دخلت، ومرّ ابن ابنه عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر وعليه ثوب جديد يجره فقال له: أي بني! ارفع إزارك، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يقول: لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاء.
قلت: هكذا ولم يذكر شطره الثاني وأضاف إليه المرفوع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في (٨/ ٤٢٠)، عن زيد بن أسلم يقول: بعثني أبي إلى ابن عمر. فقلت: أألج؟ فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: السلام عليكم، فإذا قيل: وعليكلم فادخل.
وأخرجه معمر في كتاب الجامع (ح ١٩٤٢٨) عن رجل قال: كنت عند ابن عمر، فاستأذن عليه رجل فقال له: أأدخل؟ فقال ابن عمر: لا، فأمر بعضهم الرجل أن يسلم، فسلّم، فأذن له. =
(١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل و(ص)، وأثبتها من (عم) و(سد).
(٢) في (سد) و(عم): "إليّ".
(٣) في (عم): "تختبر" وهي غير واضحة في (سد).