تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= أبي هريرة مرفوعًا.

وابن لهيعة ضعيف.

وأما حديث سمرة بن جندب قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كان ينهى إذا كانوا ثلاثة أن ينتجي اثنان منهم دون الثالث.

فأخرجه البزّار كما في الكشف (٢/ ٤٤٠)، عن خالد بن يوسف بن خالد، حدثني أبي يوسف بن خالد، حدّثنا جعفر بن سعيد بن سمرة، حدّثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب، عن أبيه مرفوعًا.

وقال البزّار: لا نعلمه يروى عن سمرة إلَّا بهذا الإسناد.

وفي سنده يوسف بن خالد السمتي، قال في التقريب (ص ٦١٠): تركوه، وكذبه ابن معين، فالإِسناد تالف.

وعليه يرتقي حديث الباب بحديثي ابن عمر، وابن مسعود إلى الحسن لغيره.

المطالب العالية محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٧٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١١ · ص ٧٧٨