٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: " اقْتُلِ الْوَزَغَ وَلَوْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ "
٢٢٩٥ - وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: أنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيُقْتَلُ السَّبُعُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَالْحِدَأَةُ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ: " لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهَا فِي الْحَرَمِ "