٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَاوَدْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ: أَتَكْرَهُ قَتْلَ الْجُعْلِ وَأَشْبَاهِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَهُ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ؟ قَالَ: " نَعَمْ " ثُمَّ ذَكَرَ لَنَا حَدِيثَهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما فِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ لَيْسَ فِي قَتْلِهِ حَرَجٌ، وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما يَقُولُ مَا تَسْمَعُ؟ قَالَ: " فَمَاذَا أَصْنَعُ؟ قَدْ قُلْتُ لَكَ أَنَا أَكْرَهُ قَتْلَهُ مَا لَمْ يُؤْذِكَ، فَخُذْ بِذَلِكَ وَدَعْ قَتْلَهُ إِنْ لَمْ يُؤْذِكَ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّخَمَةِ وَالْبُغَاثَةِ إِنْ قَتَلَهُمَا فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: قُلْتُ: الصَّدَقَةُ فِيهِمَا فِي الْحَرَمِ أَمْرٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " مَا تَعُدُّونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ؟ وَعَنْ مَنْ تَرْوُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " قَالَ: قُلْتُ: اعْدُدْهُنَّ عَلَيَّ، فَعَدَّ عَلَيَّ نَحْوًا مِمَّا تَعُدُّونَ، وَجَعَلَ الْحَيَّةَ مِنْهُنَّ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: " اقْتُلُوا الْحَيَّةَ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
⦗٣٩٦⦘
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: أُحِلَّ خَمْسٌ لِلْحَرَامِ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، قَالَ أَبَانُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلِخَبَرٍ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: " هِيَ أَفْسَقُ الْفَسَقَةِ "