٨٩٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ غَازٍ أَوْ مُعْتَمِرٌ "
٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ "
٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
⦗٤١٦⦘
قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ عز وجل، إِنْ سَأَلُوا أُعْطُوا، وَإِنْ دَعَوْا أُجِيبُوا، وَإِنْ أَنْفَقُوا أُخْلِفَ لَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ بِيَدِهِ، مَا أَهَلَّ مُهَلٌّ، وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ عَلَى شَرَفٍ مِنَ الْأَشْرَافِ إِلَّا أَهَلَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهَلَّلَ بِتَهْلِيلِهِ وَتَكْبِيرِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ مُنْقَطِعُ التُّرَابِ "