# المحذوف وهو فورثه مثلا، ومر في المناقب (¬1) (أنزله) بلا فاء ولا واو، ومر الحديث في الصلاة وغيرها (¬2).
AUTO 10 - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
(باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره) أي: بيان ذلك.
6739 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع".
[انظر: 2747 - فتح 12/ 23]
(عن ورقاء) أي: ابن عمر بن كليب. (عن ابن أبي نجيح) هو عبد الله.
(كان المال) أي: المخلف عن الميت. (للولد وللزوج الشرط) أي: النصف عند عدم الولد وعدم ولد الولد. (والربع) أي: عند وجود أحدهما.
AUTO 11 - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
(باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره) أي: بيان ذلك.
6740 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم