تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأسود، عن عائشة، قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق" وأهدي لها شاة، فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" قال الحكم: "وكان زوجها حرا" وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس: "رأيته عبدا".

[انظر: 456 - مسلم: 1075، 1504 - فتح 12/ 39].

6752 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الولاء لمن أعتق".

[انظر: 2156 - مسلم: 1504 - فتح: 12/ 39].

(عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.

(وأهدي لها) أي: لبريرة. (هو) أي: لحم الشاة، ومر الحديث في الطلاق وكفارات الأيمان (¬1). (وقول الحكم مرسل) أي: ليس بمسند إلى عائشة وهو من كلام البخاري، وقال ابن عباس: رأيته عبدا هو أصح من كونه حرا.

AUTO 20 - باب ميراث السائبة

(باب: ميراث السائبة) أي: المهملة كالعبد يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه، ولم يذكر حكم إرثه لكونه لم يتفق له حديث على شرطه، واكتفى عنه بقول عمر - رضي الله عنه -: هو حر؛ لأنه إذا كان حرا ورث من فرعه وزوجته وغيرهما، وولاؤه لبيت المال فيكون للمسلمين وكالبعير يترك لا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من الماء والكلإ، والجمهور على كراهة ذلك.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٣٠