6757 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
[انظر: 2156 - مسلم: 1504 - فتح: 12/ 45].
6758 - حدثنا محمد، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق" قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها قال: وكان زوجها حرا.
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح 12/ 45].
(محمد) أي: ابن سلام، أو ابن يوسف البيكندي.
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.
(الورق) بفتح الواو وكسر الراء أي: الفضة، والمراد: الثمن.
AUTO 23 - باب ما يرث النساء من الولاء
(باب: ما يرث النساء من الولاء) من: بمعنى الباء كما في قوله تعالى: ﴿ينظرون من طرف خفي﴾ [الشورى: 45]، إذ الولاء لا يورث وإنما يورث به.
6759 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أرادت عائشة، أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق".
[انظر: 2156 - مسلم: 1504 - فتح: 12/ 47].
(همام) أي: ابن يحيى العوذي.
6760 - حدثنا ابن سلام، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة".
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح 12/ 47].