تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: "للا بنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت" فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.

[6742 - فتح 12/ 17]

(آدم) أي: ابن أبي إياس. (أبو قيس) هو عبد الرحمن بن ثروان.

(ما دام هذا الحبر فيكم) بفتح الحاء، وحكي كسرها، لغة: العالم بتحبير الكلام وتحسينه.

AUTO 9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

وقال أبو بكر، وابن عباس، وابن الزبير: "الجد أب" وقرأ ابن عباس: ﴿يا بني آدم﴾ [الأعراف: 26] ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾ "ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون" وقال ابن عباس: "يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني؟ " ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة.

(باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة) لم يصرح في الباب بما يطابق الترجمة وحكم إرث. الجد أي: من قبل الأب [عند فقده حكم] (¬1) إرثه [إذا لم يكن للميت أخوة] (¬2) ومع الأخوة الأشقاء أو للأب أخذ الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الجميع وأما

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٢١