تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6734 - حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل، باليمن معلما وأميرا، " فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف".

[6741 - فتح 12/ 15]

(محمود): أي: ابن غيلان. (أبو النضر) بمعجمة هو هاشم التميمي. (عن أشعث) أي: ابن أبي الشعثاء.

AUTO 7 - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

وقال زيد: "ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن".

(باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن) أي: بيان ذلك.

(زيد) أي: ابن ثابت.

(إذا لم يكن دونهم) أي: بينهم وبين الميت. (ولد ذكر) لفظ:

(ذكر) ساقط من نسخة. (ولا يرث ولد الابن مع الابن) تأكيد لسابقة.

6735 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

[انظر: 6732 - مسلم: 1615 - فتح 12/ 16]

(وهيب) أي: ابن خالد بن عجلان البصري. (ابن طاوس) هو عبد الله، ومر حديث الباب آنفا.

AUTO 8 - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة

(باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة) في نسخة: "مع بنت".

6736 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٢٠