تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الإخوة فلا يرثون معه، والكلام على ذلك قد استوفيناه في شرحي "الفصول" وغيره. (الجد: أب) أي: حكمه حكمه في الإرث إلا في مسائل كعدم إسقاطه الإخوة بخلاف الأب، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه. (يرثني ..) إلى آخره في الجزء الأخير إنكار على عدم إرث الجد أي: فلم لا يرث وحده دون الإخوة كما في العكس؛ فهو رد على من قال بالشركة بينهما.

6737 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

[انظر: 6732 - مسلم: 1615 - فتح 12/ 18]

(وهيب) أي: ابن خالد.

6738 - حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال: خير، فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا".

[انظر: 467 - فتح 12/ 19]

(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري. (عبد الوارث) أي: ابن

سعيد. (أيوب) أي: السختياني.

(لاتخذته) أي: أبا بكر أي: لو كنت منقطعا إلى غير الله تعالى لانقطعت إلى أبي بكر لكنه ممتنع. (ولكن إخوة الإسلام أفضل) استشكل بأن الخلة تستلزم إخوة الإسلام وتزيد عليها، وأجيب أن مودة الإسلام مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من مودته مع غيره. (فإنه) أي: أبا بكر. (أنزله) أي: الجد. (أبا) أي: في استحقاق الميراث. (أو قال: قضاه أبا) شك من الراوي أي: حكم بأنه كالأب في ذلك. وجملة: (فإنه) إلى آخره جواب أنها، وفي نسخة: "وإنه" بالواو عطف على الجواب

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٢٢