تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته".

[انظر: 2298 - مسلم: 1619 - فتح 12/ 9]

(عبدان) هو عبد الله بن عثمان. (ابن شهاب) هو محمد بن مسلم الزهري. (أبو سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف (فعلينا قضاؤه) ليس هذا من خصائصه بل يجري في غيره من ولاة الأمور لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح.

AUTO 5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه

وقال زيد بن ثابت: "إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين".

(باب: ميراث الولد من أبيه وأمه) أي: بيان ذلك.

(بدئ بمن شركهم) أي: الذكر والإناث ممن له فرض مسمى كالأب والزوج.

6732 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

[6735، 6737، 6746 - مسلم: 1615 - فتح 12/ 11]

(فهو لأولى رجل ذكر) فائدة ذكر (ذكر) بعد (رجل) في الخبر: التنبيه على أن الرجل هنا مقابل للمرأة لا للصبي وعلى سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر ضعف ما للأنثى.

قال النووي: والأولى الأقرب لا الأحق وإلا لخلا عن الفائدة؛

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦١٨