6756 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته".
[انظر: 2535 - مسلم: 137 - فتح: 12/ 42].
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري. (نهى النبي ..) إلخ أي: لأن الولاء لحمته كلحمة النسب فلا يقدر على نقله إلى غيره كالنسب.
AUTO 22 - باب إذا أسلم على يديه
وكان الحسن، "لا يرى له ولاية" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" ويذكر عن تميم الداري، رفعه قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" واختلفوا في صحة هذا الخبر.
(باب: إذا أسلم على يديه) أي: "رجل" كما في نسخة، وفي أخرى: "الرجل" والمعنى: إذا أسلم رجل على يديه آخر (وكان الحسن) أي: البصري. (لا يرى له) أي: لمن أسلم على يديه غيره. (ولاية) بكسر الواو وفتحها، وفي نسخة: "وولاؤه" بالفتح والهمز والمد والهمز بدل الياء وما قاله مفهوم من قوله: (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق) ومنه من ذكر: (ويذكر عن تميم) هو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي. (الداري) نسبة إلى بني الدار. (رفعه) بضمير النصب الراجع إلى حديث: (إذا أسلم على يديه) بقرينة الترجمة وهو الذي ذكره بعده بقوله: (وهو) أي: من أسلم على يديه غيره (أولى الناس بمحياه ومماته) ولكن اختلفوا في صحة هذا الخبر ولهذا ذكره البخاري في التعليق بصيغة التمريض ومن صححه أوله بأنه أولى به في حياته بالنصرة وفي مماته بالغسل والصلاة عليه والدفن لا في ميراثه؛ لأن الولاء لمن أعتق.