تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء".

(باب: ميراث الأسير) أي: المأسور في يد عدونا.

(قال) أي: البخاري. (يورث الأسير) هو ما عليه الجمهور. (أجز) أمر من الإجازة. (وعتاقه) بفتح العين، وفي نسخة: "بعتاقته" بزيادة فوقية قبل الضمير. (ما يشاء) في نسخة: "ما شاء".

6763 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا".

(أبوالوليد) هو هشام بن عبد الملك. (عن عدي) أي: ابن ثابت. (عن أبي حازم) هو سلمة الأشجعي، ومر حديث الباب في الاستقراض (¬1).

AUTO 26 - باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له.

(باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) أي: لانقطاع الموالاة بينهما. (وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له) لأن الاعتبار بوقت الميراث لا بوقت القسمة عند الجمهور.

6764 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

[انظر: 1588، 4283 - مسلم: 1351، 1614 - فتح: 12/ 50].

(لا يرث المسلم الكافر) وقيل: يرثه لخبر: "الإسلام يعلو ولا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٣٦