# بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها".
[انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح: 12/ 24].
(من بني لحيان) بكسر اللام وفتحها.
AUTO 12 - باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة
(باب: ميراث الأخوات) أي: لغير أم. (مع البنات عصبة) بالرفع خبر مبتدإ محذوف أي: هن عصبة أي: الأخوات، ويجوز النصب حال منهن.
6741 - حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النصف للا بنة والنصف للأخت" ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 6734 - مسلم: - فتح 12/ 24].
(عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران.
(إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد خال إبراهيم.
6742 - حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "للا بنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".
[انظر: 6736 - فتح: 12/ 24].
(عبد الرحمن) أي: ابن مهدي. (سفيان) أي: الثوري. (عن أبي قيس) هو عبد الله.
(عن هذيل) أي: ابن شرحبيل. (عبد الله) ابن مسعود (لأقضين فيها) أي: في ابنة وابنة ابن وأخت كما مر التصريح به في باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة (¬1).