تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين".

[5306, 5313، 5314، 5315، 6748 - مسلم: 1494 - فتح: 8/ 451]

(عن عبيد الله) أي: ابن عمر العمري. (أن رجلا) هو عويمر العجلاني.

AUTO 5 - باب قوله: ﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم﴾ [النور: 11] أفاك: كذاب

.

(باب) ساقط من نسخة: (﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم﴾) ذكر الآية بتمامها.

واقتصر في نسخة على: " ﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم﴾ ". (أفاك) أي: (كذاب).

4749 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: ﴿والذي تولى كبره﴾ [النور: 11] قالت: "عبد الله بن أبي ابن سلول".

[انظر: 2593 - فتح: 8/ 451]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري. (عن معمر). أي: ابن راشد.

وحديث الباب ظاهر.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٤