# ساقط من نسخة؛ فالباب كالفصل من سابقه.
4620 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه: أن الخمر التي أهريقت الفضيخ، وزادني محمد البيكندي، عن أبي النعمان، قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت، قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: "ألا إن الخمر قد حرمت"، فقال لي: اذهب فأهرقها، قال: فجرت في سكك المدينة، قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم، قال: فأنزل الله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ [المائدة: 93].
[انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح: 8/ 278]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (ثابت) أي: البناني. (وزادني محمد) أي: ابن سلام البيكندي.
(فنادى) أي: بتحريمها.
(فأنزل الله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ المقيد بقوله: ﴿إذا ما اتقوا وآمنوا﴾ إلخ وكرره؛ للتأكيد، أو ليشمل الأوقات الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال، أو الحالات الثلاث: استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، وبينه وبين الله، أو المنفيات الثلاث المحرمات: توقيا من العذاب والشبهات تحرزا عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات، تحفظا للنفس عن الخسة، وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة.
AUTO 12 - باب قوله: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ [المائدة: 101]
(باب) ساقط من نسخة. (قوله: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم