# تأمره به وقد أعلموا القداح) وكانت سبعة مستوية موضوعة في جوف الكعبة. (أعلاما بضروب) أي: بأنواع من الأمور فعلى واحد أمرني ربي، وعلى آخر نهاني ربي وعلى آخر واحد منكم، وعلى آخر واحد من غيركم، وعلى آخر ملصق، وعلى آخر العقل، والسابع غفل أي: ليس عليه شيء. وكانوا (يستقسمون بها) أي: يطلبون بيان قسمهم من الأمر الذي يريدونه كسفر، أو نكاح، أو تجارة، أو نسب، أو أمر قتيل، أو حمل عقل وهو الدية، فإن أجالوه على نسب مثلا، وخرج منك: كان وسطا فيه، أو من غيركم: كان حلفا فيه، أو ملصقا: كان على حاله، أو عقلا: أجالوه ثانيا حتى يخرج المكتوب عليه وقد نهاهم الله عن ذلك وحرمه وسماه فسقا، وفي نسخة: تقديم قوله: (وقد أعلموا القداح ...) إلخ على قوله: (قال ابن عباس).
4616 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب".
[5579 - فتح: 8/ 276]
(لخمسة أشربة) هي شراب العسل، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة.
(ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم.
4617 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: "ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة، وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر، قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل.
[انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح: 8/ 277]