تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيها هو قول الحالف: لا والله، أو بلى والله، فإن جمع بينهما كانت الثانية منعقدة قاله الماوردي.

4614 - حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، حدثنا النضر، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، قال أبو بكر: "لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها، إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير".

[6621 - فتح: 8/ 275]

(النضر) أي: ابن شميل.

(لا أرى) بفتح الهمزة أي: لا أعلم يمينا. (أرى) بضمها أي: أظن.

AUTO 9 - باب: ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾

[المائدة: 87]

(باب: قوله) ساقط من نسخة. ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ أي: ما أطاب ولذ منه.

4615 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: "كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ [المائدة: 87] [5071، 5075 - مسلم: 1404 - فتح: 8/ 276]

(خالد) أي: ابن عبد الله الطحان. (عن إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (عن قيس) أي: ابن أبي حازم. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.

(ألا نختصي؟) من الخصاء بالمد: وهو الشق على الأنثيين وسلهما. (أن يتزوج بالثوب) أي: أو نحوه، والمراد بذلك: نكاح المتعة. (ثم قرأ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٦٣٢