تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لاحتياجه إلا مؤنة النفقة والكلفة؛ ولفظ: (باب: ﴿في أولادكم﴾. ساقط من نسخة.

4577 - حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، قال: "عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء، فتوضأ منه، ثم رش علي فأفقت"، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: 11] [انظر: 194 - مسلم: 1616 - فتح: 8/ 243]

(هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني. (ابن منكدر) في نسخة: "ابن المنكدر".

(لا أعقل) أي: لا أفهم، وزاد في نسخة: "شيئا".

AUTO 5 - باب ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ [النساء: 12]

(باب) ساقط من نسخة. ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ أي: بشرطه المذكور في الآية.

4578 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

[انظر: 2747 - فتح: 8/ 244]

(عن ورقاء) أي: ابن عمر اليشكري. وحديث الباب مر في الوصايا (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٦٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٦٠٠