تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إنه لم يقيد الحلف بمكان.

AUTO 24 - باب إذا تسارع قوم في اليمين

(باب: إذا تسارع قوم) وجبت عليهم اليمين. (في اليمين) أي: في أيهم يبدأ بها، وجواب (إذا) محذوف أي: أقرع بينهم على ما يأتي في الحديث.

2674 - حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف".

[فتح: 5/ 285]

(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (إسحاق بن نصر) نسبة إلى جده، وإلا فهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر. (عبد الرزاق) أي: ابن همام.

(معمر) أي: ابن راشد. (عن همام) أي: ابن منبه.

(فأسرعوا) أي: إلي اليمين. (يسهم) أي: يقرع بينهم. قال الخطابي: وإنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق كان يكون الشيء بيد اثنين كل واحد منهما يدعيه ويريد أن يحلف أولا ويأخذه فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه، والحكم في مثل ذلك عند الشافعية أنهما يتحالفان ويجعل المدعى به بينهما والغرض من الحديث أن يقرع بين جماعة لزمتهم اليمين، واختلفوا فيمن يبدأ منهم بها (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٤٥٩