تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها".

[انظر: 2358 - مسلم: 108 - فتح: 5/ 284]

(عن أبي صالح) هو ذكوان السمان. (على فضل ماء) أي: فضل عن كفايته. (وفى له) أي: بالعهد وهو بالتخفيف، وأما بالتشديد فمعناه: توفية الحق نحو: ﴿وإبراهيم الذي وفى (37)﴾ [النجم: 37] أي: قام بما كلف به من الأعمال مع أن كلا منهما قد يستعمل بمعنى الآخر. (بسلعة) في نسخة: "سلعة" بالنصب. (أعطي) بالبناء للفاعل، وبالبناء للمفعول (بها)، أي: بالسلعة أي: بسببها، وفي نسخة: "به" أي: بالمتاع المدلول عليه بذكر السلعة. ومر شرح الحديث في باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء (¬1) (¬2).

AUTO 23 - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره

قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه" فلم يخص مكانا دون مكان".

[انظر: 2356، 2357]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٤٥٧