# (أيوب) أي: ابن أبي تميمة كيسان السختياني. (فخرج) في نسخة: "خرج". وشرح الحديث الأول سيأتي في فضائل القرآن (¬1)، والثاني مر في الأذان (¬2)، والثالث سيأتي في اللباس (¬3)، ومطابقة الثلاثة للترجمة: الاعتماد على صوت القارئ في الأول، وصوت الأعمى في الثاني، وصوت مخرمة في الثالث.
AUTO 12 - باب شهادة النساء
وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: 282].
(باب: شهادة النساء) أي: جوازها.
2658 - حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ "، قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها".
[انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 5/ 266]
(ابن أبي مريم) هو سعيد الجمحي. (زيد) أي: ابن أسلم الخدري ساقط من نسخة. (قال: أليس) في نسخة: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أليس". ومر شرح الحديث في كتاب الحيض (¬4).