تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (أيوب) أي: ابن أبي تميمة كيسان السختياني. (فخرج) في نسخة: "خرج". وشرح الحديث الأول سيأتي في فضائل القرآن (¬1)، والثاني مر في الأذان (¬2)، والثالث سيأتي في اللباس (¬3)، ومطابقة الثلاثة للترجمة: الاعتماد على صوت القارئ في الأول، وصوت الأعمى في الثاني، وصوت مخرمة في الثالث.

AUTO 12 - باب شهادة النساء

وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: 282].

(باب: شهادة النساء) أي: جوازها.

2658 - حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ "، قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها".

[انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 5/ 266]

(ابن أبي مريم) هو سعيد الجمحي. (زيد) أي: ابن أسلم الخدري ساقط من نسخة. (قال: أليس) في نسخة: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أليس". ومر شرح الحديث في كتاب الحيض (¬4).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٤٣٣