# على باب من الأفضلية إذ اليمين الفاجرة لا حق فيها.
2680 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا، بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها".
[انظر: 2458 - مسلم: 1713 - فتح 5/ 288]
(عن زينب) أي: بنت أم سلمة. (إنكم تختصمون إلي) إلى آخره مر شرحه في باب: إثم من خاصم في باطل، وهو يعلمه من كتاب المطالم (¬1).
ووجه مطابقته للترجمة: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل اليمين الكاذبة قاطعة لحق المحق، بل نهى الكاذب بعد يمينه عن الأخذ فاقتضى ذلك أن المحق إذا ظفر ببينته وأقامها قبلت منه.
AUTO 28 - باب من أمر بإنجاز الوعد
وفعله الحسن وذكر إسماعيل: ﴿إنه كان صادق الوعد﴾ [مريم: 54] وقضى ابن الأشوع، بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له، قال: "وعدني فوفى لي".
[انظر: 3110]
قال أبو عبد الله: "ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع".
(باب: من امر بإنجاز الوعد) أي: بوفائه، ووجه تعلق الباب