# أو عمارة، أو غير ذلك. (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) استثنى بعضهم منه أربع نسوة يحرمن في النسب، وفي الرضاع لا يحرمن وقد بينت في "شرح الروض" وغيره ذلك، وأنه لا استثناء في الحقيقة (¬1). (بنت أخي) في نسخة: "ابنة أخي".
2646 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أراه فلانا" لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة".
[3105, 5099 - مسلم: 1444 - فتح: 5/ 253]
(عن عبد الله بن أبي بكر) أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم المدني. (أن رسول الله) في نسخة: "أن النبي". (فقالت عائشة) إلى قوله: (من الرضاعة) ساقط من نسخة. (تحرم) بضم الفوقية وتشديد الراء المكسورة، وفي نسخة: "يحرم منها" بفتح التحتية وضم الراء وزيادة (منها). (من الولادة) في نسخة: "من النسب".
2647 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن (¬2) أشعث بن أبي الشعثاء،