# بالاستفاضة من أحاديث الباب، وأما الموت القديم: فيستفاد حكمه بالإلحاق قاله ابن المنير (¬1). (وقال النبي) إلى آخره هو طرف من حديث وصله في الرضاع (¬2)، وسيأتي الكلام عليه ثم. (والتثبت فيه) أي: في أمر الرضاع، وهذا بقية الترجمة وكثيرا ما يفعل البخاري مثله بعطف ترجمة على ترجمة وإنه فصل بينهما بكلام آخر، قال شيخنا: وكأنه أشار بذلك إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - آخر الباب: "انظرن من إخوانكن من الرضاعة" الحديث (¬3).
2644 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: استأذن علي أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدق أفلح ائذني له".
[4796، 5103، 5111، 5239، 6156 - مسلم: 1445 - فتح: 5/ 253]
(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (الحكم) أي: ابن عتيبة. (قال: أرضعتك) في نسخة: "فقال: أرضعتك". (عن ذلك) ساقط من نسخة.
2645 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة".
[5100 - مسلم: 1447 - فتح: 5/ 253]
(همام) أي: ابن يحيى العوذي. (في بنت حمزة) اسمها: أمامة،