تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 6866 - وقال حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: "إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته؟ فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل".

[فتح 12/ 187]

(إن لقيت) في نسخة: "إني لقيت". (ثم لاذ بشجرة) أي: التجأ إليها. (قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) حاصله: أن الكافر مباح الدم قبل الكلمة فإذا قالها صار معصوما كالمسلم فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافرا، ومر الحديث في غزوة بدر (¬1).

AUTO 2 - باب قول الله تعالى: ﴿ومن أحياها﴾ [المائدة: 32]

قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا.

(باب: قول الله تعالى: ﴿ومن أحياها﴾) زاد في نسخة: " ﴿فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ " وأول الآية: ﴿من قتل نفسا بغير نفس﴾.

6867 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها".

[انظر: 3335 - مسلم: 1677 - فتح 12/ 191]

(قبيصة) أي: ابن عقبة. (سفيان) أي: ابن عيينة.

(عن الأعمش) هو سليمان. (على ابن آدم الأول) هو قابيل وهو أول من ولده آدم كما قاله الثعلبي، ومر الحديث في خلق آدم (¬2).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٩