AUTO 25 - باب جنين المرأة
(باب: جنين المرأة) أي: بيان حكمه.
6904 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة، عبد أو أمة".
[انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح 12/ 246]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(أن امرأتين) هما أم عفيف بنت مسروح، والأخرى: مليكة بنت عريمر. (عبد أو أمة) بدل من غرة، وروي بالإضافة البيانية.
6905 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة، عبد أو أمة".
[69076، 6908 م، 7371 - مسلم: 1683 - فتح 12/ 247]
(في إملاص المرأة) هو بكسر الهمزة: إلقاء المرأة جنينها ميتا، وهو لغة: الإزلاق.
6906 - [فقال: ائت من يشهد معك]. فشهد محمد بن مسلمة: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.
[6908، 7318 - مسلم: 1683 - فتح 12/ 247]
(فشهد محمد) أي: ذكر.
6907 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه: أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته "قضى فيه بغرة، عبد أو أمة".
[انظر: 6905 - مسلم: 1683 - فتح 12/ 247]
عن هشام أي: ابن عروة.
(في السقط) في نسخة: "فيه".