AUTO 28 - باب: المعدن جبار والبئر جبار
6912 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
[انظر: 1499 - مسلم: 1710 - فتح 12/ 254]
(باب: المعدن جبار والبئر جبار) أي: التالف بكل منهما هدر.
ومر حديث الباب في الزكاة (¬1).
AUTO 29 - باب: العجماء جبار
وقال ابن سيرين: "كانوا لا يضمنون من النفحة، ويضمنون من رد العنان" وقال حماد: "لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة" وقال شريح: "لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها" وقال الحكم، وحماد: "إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر، لا شيء عليه" وقال الشعبي: "إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن".
(باب: العجماء) أي: الدابة، سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم.
(جبار) أي: التالف بها هدر عند عدم تقصير مالكها. (من النفخة) بفتح النون، وسكون الفاء بعدها مهملة؛ أي: الضربة الصادرة من الدابة برجلها. (من رد العنان) بكسر العين، وتخفيف النون: ما يوضع في فم الدابة، ليصرفها الراكب لما يريد.
(إلا أن ينخس إنسان الدابة) بتثليث الخاء أي: يغز مؤخرها، أو جنبها بعود أو نحوه فالضمان على الناخس، وإن كان هو الراكب. (لا