فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ " فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين.
[انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح 12/ 200]
(محمد) أي ابن عبد الله بن نمير أو ابن سلام.
(أوضاح) جمع وضح: وهو حلي فضة. (رمق) أي: بقية من الحياة. (فقتله بين الحجرين) أي: بعد اعترافه.
AUTO 6 - باب قول الله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (45)﴾ [المائدة: 45]
.
(باب قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾ إلى آخره سقط من نسخة ما زاد على ﴿أن النفس بالنفس﴾.
6878 - حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة".
[مسلم: 1676 - فتح 12/ 201]
(والمارق) أي الخارج، وفي نسخة: "والمفارق". (التارك للجماعة) صفة مؤكدة للمارق.
AUTO 7 - باب من أقاد بالحجر
(باب: من أقاد بالحجر) أي: بيان حكمه.
6879 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: "أقتلك فلان؟ " فأشارت برأسها: أن لا،