# (أبواليمان) هو الحكم بن نافع.
(ملحد في الحرم) هو المائل عن الحق؛ أي: الظالم. (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي: طالب فيه طريق الجاهلية كالنياحة وضرب الخدود. (ليهريق دمه) بفتح الهاء وسكونها.
AUTO 10 - باب العفو في الخطإ بعد الموت
(باب: العفو في الخطأ بعد الموت) أي: بيان حكمه.
6883 - حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "هزم المشركون يوم أحد" ح وحدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء يعني الواسطي، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف".
[انظر، 3290 - فتح 12/ 211]
(فروة) أي ابن أبي المغراء. (أبي أبي) أي: لا تقتلوه.
ومر الحديث في بدء الخلق (¬1).
AUTO 11 - باب قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق PageV10P017 # فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
توبة من الله وكان الله عليما حكيما (92)} [النساء: 92].
[فتح 12/ 212]
(باب: قول الله تعالى: (﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾) إلى آخره سقط من نسخة. ما زاد على: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ ولم يذكر في الباب حديثا اكتفاء بالآية، أو لأنه لم يجد حديثا على شرطه.
AUTO 12 - باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به
(باب) ساقط من نسخة. (إذا أقر بالقتل مرة قتل به) أي: بذلك الإقرار.
6884 - حدثني إسحاق، أخبرنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك: " أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة " وقد قال همام: بحجرين.
[انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح 12/ 213]
(إسحاق) أي: ابن منصور. (حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة؛ أي: ابن هلال الباهلي. (همام) أي: ابن يحيى.
ومر الحديث في باب: من أقاد بالحجر (¬1).
AUTO 13 - باب قتل الرجل بالمرأة
(باب: قتل الرجل بالمرأة) أي: بيان ما جاء فيه.