6893 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: "خرجت في غزوة، فعض رجل فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم".
[انظر: 1848 - مسلم: 1674 - فتح 12/ 219]
(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد. (عن ابن جريج) هو عبد الملك. (عن عطاء) أي: ابن أبي رباح (في غزوة) أي: غزوة تبوك. ومر الحديث في الإجارة وغيرها (¬1).
AUTO 19 - باب ﴿والسن بالسن﴾ [المائدة: 45]
.
(باب: ﴿والسن بالسن﴾ أي: يؤخذ بها.
6894 - حدثنا الأنصاري، حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه "أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص".
[انظر: 2703 - مسلم: 1675 - فتح 12/ 223]
(الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثني البصري.
(أن ابنة النضر) هي الربيع. فكسرت ثنيتها، محل القصاص في كسرها إذا انضبط الكسر.
AUTO 20 - باب دية الأصابع
.
6895 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
[فتح 12/ 225]
(باب: دية الأصابع) أي: بيان وجوبها. وحديث الباب ظاهر.