تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6893 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: "خرجت في غزوة، فعض رجل فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم".

[انظر: 1848 - مسلم: 1674 - فتح 12/ 219]

(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد. (عن ابن جريج) هو عبد الملك. (عن عطاء) أي: ابن أبي رباح (في غزوة) أي: غزوة تبوك. ومر الحديث في الإجارة وغيرها (¬1).

AUTO 19 - باب ﴿والسن بالسن﴾ [المائدة: 45]

.

(باب: ﴿والسن بالسن﴾ أي: يؤخذ بها.

6894 - حدثنا الأنصاري، حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه "أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص".

[انظر: 2703 - مسلم: 1675 - فتح 12/ 223]

(الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثني البصري.

(أن ابنة النضر) هي الربيع. فكسرت ثنيتها، محل القصاص في كسرها إذا انضبط الكسر.

AUTO 20 - باب دية الأصابع

.

6895 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

[فتح 12/ 225]

(باب: دية الأصابع) أي: بيان وجوبها. وحديث الباب ظاهر.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٢٣